الجنسية الفرنسية

الجنسية الفرنسية للجزائريين بصفة خاصة
إبان الحقبة الاستعمارية وحتى بعد استقلال الجزائر كانت السلطات الفرنسية تحاول من خلال سياستها تثبيت وجودها الأبدي في الجزائر حيث باشرت أثناء هذه المرحلة في إصدار عدة مراسيم وقوانين في مختلف الميادين منها :الميدان العسكري, الديني, الثقافي و حتى العرقي. من هذا المنطلق بدأت فكرة منح الجنسية الفرنسية للجزائريين حيث كان الهدف منها في حقيقة الأصل هو الترهيب والترغيب بهدف القضاء علي الهوية الجزائرية و استخلافها بالهوية الفرنسية.
قبل الاستقلال كان كل الجزائريين مستفيدين من الجنسية الفرنسية و لكن يختلف القانون الأساسي من ناحية الانتماء حيث كانت الأغلبية الساحقة من الجزائريين يخضعون إلى القانون المدني المحلي والقانون الإسلام (Statut civil de droit local) و الأقلية كانت تستفيد من القانون المشترك                                      (civil de droit commun le statut).
اختلفت المراسيم الصادرة الخاصة بالجنسية الفرنسية بالنسبة للجزائريين باختلاف الأنظمة الفرنسية بالجزائر ما بين 1830 ـ1962. فقد أصدرت السلطات الفرنسية جملة من القوانين و المراسيم المتعلقة بالجنسية الفرنسية و من بين أولي القوانين نجد قانون 14 يوليو 1865 الذي يسمح لزعماء القبائل والأعيان طلب الجنسية الفرنسية التي تمنح لاحقا عبر مرسوم إمبراطوري يصدر عن مجلس الدولة. كما قامت أيضا بتبني  قانون 21 أفريل 1866 الذي يعطي الحق للمجندين والعاملين في مختلف الأسلاك الإدارية المستفيدين من القانون المحلي(Statut civil de droit local)  الحصول علي الجنسية الفرنسية, و قد تم تعديل هذا القانون بقانون الرابع فبراير 1919 الذي  يمنح المجندين المشاركين إلي جانب الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولي و البالغ عددهم 173 ألفا مجند إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية عبر القضاء. (حسب مؤرخ الهجرة باتريك فيل)، وبعدها جاء  مرسوم السابع مارس 1944 الذي سمح لستين ألف مسلم الحصول على الجنسية الفرنسية، لكنه أضاف أن الدخول في كنف القانون المشترك يقتضي علي المعني بالأمر التقدم بطلب  تخليه عن التبعية للقانون المحلي .كما قامت بإصدار قانون 07 مايو 1946 الذي منح حق التساوي في الانتخابات والذي تم تعديله  في 05 فبراير 1958 .
و لكن بعد الاستقلال اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات عاجلة في ما يتعلق بمنح وسحب  الجنسية الفرنسية وكان أول مرسوم اتخذته  هو مرسوم 21 جويلية 1962 أي بعد مرور 16 يوم عن تاريخ الاستقلال.معتبرا  الجزائريين المستفيدين من  القانون المدني المحلي (Statut civil de droit local)   فاقدين للجنسية الفرنسية في حالة عدم تقديمهم بطلب الاحتفاظ للجنسية الفرنسية demande de recognitive  في مدة زمنية محددة وهي إلي غاية الفاتح جانفي 1967 .
كما سمح  هذا القانون أيضا للجزائريين المستفيدين من القانون المشترك   
 (civil de droit commun le statut) البقاء فرنسيين. ويتمتع أبناؤهم بالجنسية الفرنسية عن طريق النسب خلافا لمن حصلوا عليها بناء على مرسوم   1944  
 

ليست هناك تعليقات: