قدماء المحاربين


إن النزعة الاستعمارية التي طبعت السياسة الفرنسية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، ولّدت لدى قادة الإمبراطورية الفرنسية الحاجة إلى توفير قوة عسكرية يقع على عاتقها أداء المهام التي تتطلبها الـمغامرات الاستعمارية داخل وخارج إفريقيا. وقد ظهر الحديث مبكرا عن مشاريع مختلفة تقضي باللجوء إلى الـموارد البشرية التي تمتلكها الـمستعمرات من أهمها الجزائر.
و على الرغم من تضحيات قدماء المحاربين شمال افريقية  في سبيل إنقاذ فرنسا وشعبها ، غير أن فرنسا الاستعمارية كعادتها ، لم تستجب لـمطالبهم  إلا جزئيا و يتمثل ذلك في منح بعض المكافآت السياسية والاجتماعية المحدودة مثل:
1-  بطاقة قدماء المحاربين.
2-  التقاعد الخاص بقدماء المحاربين.
3-   شهادة الاعتراف بالأمة.
1- بطاقة محاربCarte de Combattant 
 كل المجندين المشاركين إلي جانب الجيش الفرنسي في مختلف الحروب التي خضتها فرنسا بمثابة قدماء المحاربين des ancien combattant  و يتم تحديد هذه الهوية من خلال منح بطاقة محاربcarte de  combattant  و التي هي بمثابة اعتراف رسمي لهذه الفئة.
   الناحية القانونية 
المادة 253L   من القانون المتعلق بالمنح العسكرية و ضحايا الحروب الفرنسية تضمن الحق لكل من يثبن  خدمته العسكرية .
تمنح هذه البطاقة  طبقا للقانون الصادر يوم 19 ديسمبر 1926 بالنسبة  لقدماء المحاربين من أصل شمال إفريقيا طبقا للمادة 104474 الصادر يوم 09 ديسمبر 1974 .
كما أن المواد المتواجدة في المادة 224و المادة 229 من نفس القانون تنظم  الشروط وإمكانيات و كيفية الحصول عليها .
     الشروط
لقد وضعت شروط و قوانين و التي من خلالها يتم تحديد الأشخاص ذو الحق لاكتساب و من بين هذه الشروط نجد:
1-      إمضاء مدة لا تقل عن 90 يوم في وحدة عسكرية .
2-      أن يكون المحارب قد تمت إصابته في ميدان القتال.
3-      أن يكون المحارب حاصل علي وسام عسكري أو وسام الاستحقاق.
4-      أن يكون قد شارك في الحرب العالمية الأولي أو الثانية. 

2- التقاعد الخاص بقدماء المحاربين.
كل من تتوفر فيه صفة قديم المحارب و التي يتوجب عليه إثباتها عن طريق الحصول علي بطاقة المحارب يملك الحق بالمطالبة بالتقاعد المبرمج تحت غطاء قانون المنح العسكرية الفرنسي.
ومن الناحية القانونية فان السلطات الفرنسية أصدرت عدة مراسم وقوانين منذ سنوات الخمسينيات للأجل منح هذه المنحة ،وقد تم تعديل هذه القوانين تدريجيا  و نجد علي سبيل المثال: المرسوم 58-1374 1958 -12-30 البند 21 والذي تمت الإعلان عنه في الجريدة الرسمية الفرنسية يوم 31 ديسمبر 1958. والذي يضمن لكل حملي بطاقة المحارب والذي تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة ل 256 أو المادة ل 256 الحصول علي التقاعد الخاص بقدماء المحاربين،ويعتبر هذا المرسوم بالأهم  من الناحية القانونية  للحصول علي هذه المنحة     


3- شهادة الآعتراف بالأمة:
المادة د 266-1  المعدلة بالمرسوم رقم 2001-362 ليوم 25 أفريل 2001 والبند الأول والذي تمت نشرها فى الجريدة الرسمية الفرنسية يوم 27 أفريل 2001 تمنح شهادة الاعتراف بالأمة لكل من شارك في أحد الحروب التي كانت فرنسا طرفا فيها وذلك بعد تقديم طلب رسمي من طرف المعني بالأمر وتخول الصلاحية للوزارة المكلفة بقدماء المجندين وضحايا الحرب  شريطة أن يكون المعني بالأمر يمتلك بطاقة قدماء المحاربين
وتمنح هذه الشهادة لكل من شارك في الحروب التالية :
1.    الحرب العالمية الأولي 1914-1918.
2.    المشاركين في الفترة ما بين 1918-1939.
3.    الحرب العالمية1939-1945.
4.    للمحربين المشاركين في تونس ما بين 1952-1962
5.    للمحربين المشاركين في المغرب 1953-1962.
6.    للمحربين المشاركين في الجزائر 1954-1962.
         



ليست هناك تعليقات: